ابن أبي شيبة الكوفي
375
المصنف
( 3 ) حدثنا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد والحسن في الخنثى قالا : يورث من مباله ، قال : قتادة : فكتب في ذلك لسعيد بن المسيب فقال : نعم ، وإن بال منهما جميعا فمن أيهما سبق . ( 4 ) حدثنا وكيع قال ثنا عمر بن بشير الهمداني عن الشعبي في مولود ولد ليس له ما للذكر ولا ما للأنثى ، يبول من [ . . . * . . . ] قال : له نصف حظ الأنثى ونصف حظ الذكر . ( 5 ) حدثنا ابن عبادة عن محمد بن عبد الرحمن الغربي عن أبي جعفر في الخنثى : يورث من مباله ، وإن بال منهما جميعا فمن أيهما سبق . ( 79 ) في الحميل من ورثه ومن كان يرى له ميراثا ( 1 ) حدثنا جرير عن ليث عن حماد عن إبراهيم قال : لم يكن أبو بكر وعمر وعثمان يورثون الحميل . ( 2 ) حدثنا حفص عن أبي طلق عن أبيه قال : أدركت الحملاء في زمان علي وعثمان لا يورثون .
--> ( 78 / 4 ) [ * ] بياض في الأصل ، ومن خلال سؤال أحد الأطباء عن ذلك أجاب بالآتي : في حالات نادرة يكون للمولود الغير المكتمل نمو أعضائه التناسلية مجرد ثقب صغير في أسفل المثانة موضع الفرج يعالج حاليا بالجراحة لاخراج أعضائه إذ تكون ملتحمة داخل الجلد ومن خلال حادثة اختلط فيها مولود ذكر مع مولودة أنثى في عنبر التوليد فلم يدروا أيهما لهذه الأم وأيهما للأخرى ولما عجز الأطباء الأميركيون عن معرفة ولد كل امرأة منهما ولم يف بغرضهما التشريع المسيحي والتشريع اليهودي لجأوا إلى أحد علماء المسلمين في أميركا الذي طلب فحص حليب المرأتين لقوله تعالى : { للذكر مثل حظ الأنثيين } فوجدوا أن دسم وكثافة حليب إحدى المرأتين ضعف دسم وكثافة حليب الأخرى فكان الذكر لصاحبة الحليب الأدسم والأكثف . وفي حالنا هذه يفحص حليب الأم ويقارن دسمه وكثافته بحليب امرأة أخرى قد ولدت أنثى ، فإن كان مقاربا كان المولد أنثى وإن كان أكثف وأدسم فالمولود ذكر أو بالأحرى عومل في الحالة الأولى معاملة الأنثى في الميراث وفي الحالة الثانية معاملة الذكر . ( 79 / 1 ) الحميل : الولد المسبي لم يولد في الاسلام أو الولد في بطن أمه إذا أخذت من أرض الشرك والولد المنبوذ يحمله القوم ويربونه